غناء النساء في الأعراس بشروط:
الأول: أن لا يضم إليها محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل.
الثاني: أن لا يدخل الرجال عليهن.
الثالث: أن لا يسمع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، وإلا حرم ذلك.
(مسألة 211): معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام، واما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، وقد تسأل:
أن الموظفين في الدولة هل هم من أعوان الظلمة أو لا؟ والجواب: أنهم ليسوا بكافة طبقاتهم من أعوانهم. نعم، ممن كان منهم يعاونوا الظالمين في ظلمهم كانوا من أعوانهم وآثمين، ودعوى: أن مثله بما أنه يعد من أعوانهم والمنسوبين إليهم فلذلك تحرم عليه معونتهم حتى في الامور المباحة، مدفوعة: بأن المحرم عليه إنما هو معونتهم في تطبيق ظلمهم وتنفيذه خارجا وفي ممارستهم لارتكاب المحرمات لا مطلقا.
(مسألة 212): اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة، والطاولي وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن، ويحرم على الغالب أخذ الرهن من المغلوب ولا يملكه، وهل يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أو لا؟
والجواب: الظاهر أنه يحرم مطلقا كان هناك رهن أم لا، ويحرم اللعب بغير تلك الآلات مع الرهن لا مطلقا، كالمراهنة على كرة القدم وحمل الوزن الثقيل، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك، ويحرم أخذ الرهن، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز.