فإن كان الغصب قبل القبض، تخير المستأجر بين الفسخ، فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل، وإن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
(مسألة 608): إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها، فتلزمه الأجرة.
(مسألة 609): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة، وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
(مسألة 610): إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة، وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة، وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.
(مسألة 611): إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة، فإن كان ذلك قبل أن يسكن فيها وكان بعد القبض رجع المستأجر على المؤجر بتمام الأجرة، وإن كان ذلك بعد أن يسكن فيها رجع عليه بالنسبة، وإن خرجت عن الانتفاع بالنسبة بطلت الإجارة كذلك، وأما في الباقي فيثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة، وأما إذا انهدم بعضها في وقت لا حاجة للمستأجر إليه، كما لو انهدم بعض جدار السطح أو قسم من السرداب في فصل الشتاء مثلا وبادر المؤجر إلى تعميره وتجديد بنائه على نحو لم يتضرر المستأجر بوجه، فلا فسخ ولا انفساخ، وأما إذا لم يبادر إلى تعميره أو بادر إليه ولكنه يتوقف على وقت معتد به فيتضرر به المستأجر، ففي مثل ذلك تبطل الإجارة