بالنسبة إلى المقدار المهدوم ويرجع المستأجر على المؤجر بما يقابله من الأجرة، كما أن له خيار تبعض الصفقة وفسخ الإجارة في الجميع، فإذا فسخ فإن كان في ابتداء مدة الإيجار رجع على المؤجر بتمام الأجرة، وإن كان في أثناء المدة رجع إلى الأجرة بالنسبة، أي: بنسبة الفترة الباقية منها على الأظهر كما مر.
(مسألة 612): المواضع التي تبطل فيها الإجارة، لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان فيها أو جاهلا به.
(مسألة 613): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين، لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
(مسألة 614): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة، فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
(مسألة 615): يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين، كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة، وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
(مسألة 616): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر، ولابد من تعيين مبدأ المدة، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدأ، انصرف إلى الاتصال.
(مسألة 617): إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف، كان على المؤجر دفع فرد آخر.