الفصل الثامن النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري، وليس له الامتناع من أخذه.
(مسألة 384): إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله، إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
(مسألة 385): يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو (الدياس) أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك، فإن رضى البائع بذلك صح البيع وإلا بطل.
(مسألة 386): لو كان الأجل في الواقع محددا معينا لا يزيد ولا ينقص كأول الحمل أو الميزان، ولكن المتعاقدين جاهلان بذلك، فهل يصح البيع إلى ذلك الأجل أو لا؟
والجواب: يصح مع التراضي وإلا فلا، وكذلك لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان، فإن الظاهر فيه الصحة.
(مسألة 387): لو باع شيئا بثمن نقدا أو بأكثر منه مؤجلا، بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة، فقبل المشتري، فهل يصح ذلك أو لا؟