بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل، وقد يكون المال المبذول بإزاء البطاقة مضمون للباذل وله إرجاعه متى شاء بإرجاع البطاقة، وفي مثل ذلك يكون شراؤها لفرضين:
الأول: الحفاظ على أصل رأس ماله.
الثاني: بعرض الدخول في عميلة السحب، وفي هذه الصورة لا مانع من شرائها شرعا، حتى ولو قلنا بعدم الجواز في الصورة الاولى كما لا يخفى، ولكن مع هذا فالأحوط والأولى أن لا يتعامل بها لا بيعا ولا شراء.
(مسألة 235): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.
(مسألة 236): يحرم حلق اللحية على الأحوط دون العارضين، ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تحتمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ.
آداب التجارة (مسألة 237): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعين عليه الاحتياط، ويستحب أن يساوي بين المتبايعين، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما، فالظاهر أنه لا بأس به، ويستحب أن يقيل النادم ويشهد الشهادتين عند العقد، ويكبر الله تعالى عنده، ويأخذ الناقص ويعطي