(مسألة 414): الأظهر حرمة الربا بين المسلم والذمي، ولكن إذا وقعت المعاملة الربوية بينهما، جاز للمسلم أن يأخذ الربا منه وهو الزائد تطبيقا لقاعدة الإلزام، بل مطلقا استنقاذا.
(مسألة 415): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لابد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، وهل يجوز بيع كل عملة بمثلها في الذمة، كبيع الدينار العراقي بمثله فيها والدينار الكويتي والريال الإيراني وهكذا؛ لكي يتخلص بذلك من محذور القرض الربوي أو لا؟ والجواب: أن هناك نظريتين:
الأولى: أن الأوراق النقدية التي لا تمثل ذهبا ولا فضة ولا تدخل في المكيل أو الموزون، فبدلا عن أن يقرض البنك أو غيره مائة دينار بمائة وعشرين دينارا إلى شهرين مثلا، فيكون قرضا ربويا يبيع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا مؤجلة إلى شهرين، والثمن هنا وإن زاد على المثمن مع وحدة الجنس، ولكن ذلك لا يحقق الربا المحرم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل أو الموزون، والدينار الورقي بما أنه ليس من المكيل أو الموزون، فبالإمكان التوصل بهذا الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع من دون محذور الربا.
الثانية: أن ذلك وإن كان بيعا صورة، إلا أنه في الواقع قرض ربوي بتقريبين:
الأول: أن البيع متقوم بالمغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة بينهما في المقام؛ لأن الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة، ولكن هذا التقريب غير تام؛ إذ يكفي في صدق مفهوم البيع عرفا المغايرة بينهما الناشئة من كون المثمن عينا