بنظره أهم - إشكال، ولا يبعد عدم الضمان، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
(مسألة 44): إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يجب عليه شيء، حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع وإن كان الشاك هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق، لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه إخراجها؛ لعلمه إجمالا إما ببطلان البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة إذا كان تعلقها في ملك البائع، أو بوجوب إخراجها عليه إذا كان تعلقها في ملكه، فبالنتيجة هو يعلم تفصيلا أن تصرفه في مقدار الزكاة محرم. وقد تسأل: أن المشتري إذا دفع الزكاة فهل له أن يرجع إلى البائع ويطالب عوضها عنه أو لا؟
والجواب: لا يحق له أن يرجع إليه؛ لعدم العلم بضمانه لها، ولافرق في ذلك بين أن يكون زمان كل من الشراء والتعلق مجهولا أو زمان الشراء معلوما وزمان التعلق مجهولا أو بالعكس.
(مسألة 45): يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك، شريطة أن تكون فيه مصلحة للفقراء، وإلا فلا مقتضى له، وأما عملية الخرص من قبل المالك فهي منوطة بقبول الحاكم الشرعي أو وكيله، وهو مرتبط بما إذا كانت في تلك العملية مصلحة للفقراء، وإلا فهو لا يخلو عن إشكال بل منع، وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن.
ولمزيد من التعرف على مسائل زكاة الغلات نذكر عدة امور:
الأول: أن الزكاة في ثمر الزرع تتعلق من حين صدق اسم الحنطة والشعير، وفي ثمر النخل من حين صدق اسم التمر، وفي ثمر الكرم من حين صدق اسم العنب.