وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال. وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها قليلا كان أم كثيرا، ويخرج خمسه كاسبا كان أم غير كاسب.
(مسألة 157): الظاهر اشتراط البلوغ في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز، والغوص، والمعدن والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فلا يجب الخمس في مال الصبي على الولي ولا عليه بعد البلوغ غير الحلال المختلط بالحرام، فإنه يجب على الولي إخراج الخمس منه، وإن لم يخرج فيجب عليه الإخراج بعد البلوغ، وأما العقل فاعتباره لا يخلو عن إشكال ولا يبعد ثبوت الخمس في مال المجنون، وحينئذ فإن كان له ولي فهو يقوم بإخراج خمس ماله، وإلا فالحاكم الشرعي.
(مسألة 158): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة، فارتفعت قيمته، كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة، وأما إذا كان الشراء في الذمة - كما هو الغالب - وكان الوفاء به من الربح غير المخمس، فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط، فالأحوط - لو لم يكن أظهر - وجوب الخمس في ارتفاع القيمة