كتاب الحوالة الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
(مسألة 1090): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
(مسألة 1091): يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر عدم التفليس في المحيل إلا في الحوالة على البريء، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال، والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره.
(مسألة 1092): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح الحوالة مما يستقرضه.
(مسألة 1093): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان