الخيار، فيجوز له الرد مع إمكانه، وإلا طالب بالأرش.
(مسألة 358): إذا اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، لم يجز فسخ العقد بردها وله أن يطالب بالأرش. نعم، إذا كانت حبلى جاز له الرد مع عشر قيمتها، وإذا اشترط أنها عذراء ثم وجدها ثيبا، فله الرد أو المطالبة بفضل القيمة بينها وبين الثيب وهو الأرش.
تذنيب في أحكام الشرط كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه، فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع، ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط امور:
منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ويتحقق هذا في موردين:
الأول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الآلهية.
الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي، كما إذا زوجه امرأة بشرط أن يكون طلاقها بيده، أو باعه مالا أو وهبه بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل.
ومنها: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو أجرة الدار بشرط أن لا تكون لها اجرة.