عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
(مسألة 86): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه. نعم، إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف عنه واقعا، فالأظهر وجوب إخراجها عليه، وكذلك إذا كان المعيل فقيرا، فإنها تجب على العيال إذا كان غنيا وواجدا لسائر الشروط.
(مسألة 87): إذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب عليه فطرته، وأما إذا ولد له مولود قبل خروجه أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا له وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية وواجدة لسائر الشروط، ولم تجب على المولود، وأما المملوك ففيه التفصيل المتقدم.
(مسألة 88): إذا كان شخص عيالا لاثنين، فإن صدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما مستقلا وجبت فطرته على كل منهما كذلك، غاية الامر أنها تسقط عن ذمة كل منهما بقيام الآخر بها، وإن لم يصدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما لم تجب فطرته على اي منهما؛ لأن الواجب إنما هو فطرة العيال على المعيل، والمفروض أنه ليس عيالا لا لهذا لا لذاك بل هو عيال لهما معا، يعني للمجموع، والمجموع ليس فردا ثالثا، وعلى هذا فلو كانت فطرته واجبة عليهما لكانت واجبة على المجموع، لا أن نصفها واجب على أحدهما ونصفها الآخر واجب على الآخر؛ لأن الفطرة واجبة بوجوب واحد، ووجوب كل جزء منها وجوب ضمني لا وجوب مستقل، ولكن مع هذا لا يترك الاحتياط.
(مسألة 89): الضابط في جنس الفطرة أحد أمرين: إما أن يكون من الغذاء الغالب في البلد كاللبن والزبيب والأرز ونحوها، أو يكون من الحنطة أو الشعير أو