(مسألة 322): الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، على أساس أن منشأه تخلف الشرط الضمني، وهو اشتراط المشتري على البائع ارتكازا على أن لا يبيع أكثر من القيمة السوقية، فإذا باع بأكثر منها ثبت الخيار للمشتري وإن كان جاهلا بذلك وكذلك البائع على المشتري بأن لا يشتري بأقل منها، وعليه فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا، ثم إن المدار في الغبن على القيمة حال العقد، فلو زادت بعده - وإن كان ذلك قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد - لم ينفع في سقوط الخيار، كما أنها لو نقصت قيمته بعده لم يؤثر في ثبوت الخيار.
(مسألة 323): ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول، بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمى. نعم، لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.
يسقط الخيار المذكور بأمور:
الأول: إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة، فإن كان المقصود إسقاط مرتبة خاصة من الغبن، ثم تبين كونه أزيد لم يسقط الخيار، وإن كان المقصود إسقاط الخيار من دون خصوصية لمرتبة خاصة من الغبن دون الأخرى، ثم تبين كونه أزيد فلا أثر له، وكذلك الحال إذا صالح على إسقاط الخيار، فإن كانت المصالحة على مرتبة خاصة من الغبن، ثم تبين كونه أزيد بطلت المصالحة، وإن كانت المصالحة على إسقاط الخيار من دون خصوصية لمرتبة من الغبن دون أخرى سقط الخيار وإن تبين كونه أزيد.