استحبابا - التقديم بعنوان القرض.
(مسألة 92): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، والظاهر أن العزل لا يتحقق بتعيينها في مقدار من ماله على نحو الإشاعة، وكذلك لا يتحقق في المال المشترك بينه وبين غيره.
(مسألة 93): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها إلى المستحق مع وجوده وتسامح وتماهل في ذلك إلى أن تلفت ضمنها. نعم، إذا كان التأخير لغرض صحيح وأهم وتلفت لم يضمنها، على أساس أن الضمان وعدمه يدوران مدار صدق التفريط وعدمه كما تقدم في زكاة المال.
(مسألة 94): لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجود المستحق فيه، وأما مع عدم وجوده فهل يجوز ذلك؟
والجواب: أنه لا يجوز أيضا - على الأظهر - إذا كان هناك فقراء من غير أهل الولاية، فإنه حينئذ يقسمها بينهم شريطة أن لا يكونوا من النواصب، نعم إذا كانت هناك مصلحة أهم جاز النقل، كما أن للفقيه ذلك إذا رأى فيه مصلحة، مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.
(مسألة 95): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 96): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.