أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه، والأظهر مراجعة المرجع الأعلم في ذلك.
(مسألة 182): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس، ولكن ذلك لابد أن يكون بإذن الفقيه الجامع للشرائط، أما سهم الإمام (عليه السلام) فعلى أساس أن أمره في زمن الغيبة يرجع إليه وهو يتصرف فيه حسب ما يراه، ولا يجوز لأي واحد التصرف فيه من دون إذنه وإجازته، فالمالك وإن كانت له الولاية على عزل الخمس وإفرازه إلا أن إيصاله إلى الفقيه إذا توقف على النقل، فلابد أن يكون ذلك بإذنه، فلو نقل من دون الإذن منه وتلف في الطريق ضمن، ولا يبعد أن يكون الأمر في سهم السادة أيضا كذلك. نعم، إذا كان للفقيه وكيل في البلد جاز دفعه اليه، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه، ثم ينقله إليه، فإنه لو تلف فلا ضمان عليه.
(مسألة 183): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك، فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس منه، وأما حكم نقله من بلده إلى بلد الفقيه فيظهر مما مر.
(مسألة 184): الأظهر أن للمالك عزل الخمس وإفرازه عن ماله وتعيينه في مال مخصوص، فإذا عزل تعين ولكن نقله إلى بلد الفقيه أو المستحق لابد أن يكون بالإذن كما مر. نعم، إذا قبضه وكالة عن الحاكم الشرعي فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة 185): إذا كان له دين في ذمة المستحق وأراد احتسابه من الخمس، فلابد أن يكون ذلك بإذن ولي الخمس وإلا لم يجز.