والجواب: الأظهر عدم بطلانها.
(مسألة 582): إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين، استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان، وأما إذا استأجرها على ان يوصله إلى كربلاء يوم عرفة مثلا ولم يوصله، فإن كان ذلك لضيق الوقت أو لمانع آخر، فتبطل الإجارة إذا لم يكن ضيق الوقت أو المانع الآخر مستندا إلى تسامح الأجير وتماهله، وإلا فالإجارة صحيحة وللمستأجر أن يطالبه بالأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة في مثل ذلك.
فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة (مسألة 583): الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما، أو يكون للفاسخ الخيار، بلا فرق بين أن يكون إنشائها بالصيغ الخاصة أو الألفاظ الدالة عليه أو يكون بالمعاطاة.
(مسألة 584): لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون مدتها متصلة بزمان وقوع العقد، فلو أجر داره في سنة قادمة، أو في شهر مستقبل صح.
(مسألة 585): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها، كان له فسخ