(مسألة 960): يتحقق الشارع العام بامور:
الأول: كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل والوسائل النقلية في الأرض الموات.
الثاني: جعل الإنسان ملكه شارعا عاما وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك كافة الناس فيه، فإذا جعل ملكه كذلك لم يجز لأحد التصرف فيه بإحياء أو نحوه، وإن لم يكن مزاحما للمارة على أساس أنه وقف، فلا يجوز التصرف في الوقف مما ينافي جهته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حده سبعة أذرع أو أقل أو أكثر، وسواء كان الزائد على الخمسة موردا - للحاجة كما هو الغالب في زماننا هذا - أم لا، وبذلك يمتاز الطريق المسبل عن الطريق المبتكر في الأرض الموات، فإنه يجوز التصرف في الزائد على الخمسة إذا لم تكن مزاحمة للمارة.
الثالث: من الطريق العام هو الواقع بين الأراضي العامرة للناس، كما إذا فرض وجود قطعة من الأرض الموات بين تلك الأراضي العامرة وأصبحت تلك القطعة طريقا عاما للناس من جهة كثرة الاستطراق والمرور منها، وليس لهذا الطريق حد خاص سعة وضيقا، فإنه على ما هو عليه القطعة المذكورة من السعة، فلا يجب على الملاك توسعته إذا كان أقل من خمسة أذرع، وإن فرض أنه أصبح ضيقا على المارة إلا بتدخل ولي الفقيه على أساس مصلحة عامة. نعم، إذا كان زائدا على الخمسة ولم يكن الزائد موردا للحاجة، جاز التصرف في الزائد بإحياء أو نحوه، وكذلك الحال فيما لو سبل شخص في وسط أرضه العامرة أو في أحد أطرافها المجاور لأرض غيره مقدارا معينا لعبور الناس، فإنه لا يزيد ولا ينقص.
(مسألة 961): إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه، فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة