المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع (مسألة 30): يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة - أمران:
الأول: بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث، وبوزن الإسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا، وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال صيرفي مائة وأربعة وثمانون منا وربع من وخمسة وعشرون مثقالا.
الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
(مسألة 31): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة 32): المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها، فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة، وكذلك الحال في غيره، ولكن الظاهر هو التفصيل بين العنب وسائر الغلات كالحنطة والشعير والتمر، فإن زمان التعلق في العنب غير زمان اعتبار النصاب