ذلك تم الشراء، ويقوم المشتري حينئذ بإرسال ثمنها المحدد إليها مباشرة أو بواسطة البنك، وقد تكون هناك معاملة مستقلة لا ينطبق عليها اسم البيع ولا الشراء، وهي مبادلة مال بمال من دون أن ينظر من ورائها كون أحدهما بديلا عن الثمن والآخر عن المبيع، بل ينظر إلى كل منهما بنحو المعنى الاسمي دون المعنى الحرفي، كمبادلة دار بدار أخرى وسيارة بسيارة اخرى وكتاب بكتاب آخر وهكذا، ولا بأس بها؛ لأنها داخلة في التجارة عن تراض.
الشروط (مسألة 240): يعتبر في البيع الإيجاب والقبول، ويقع بكل لفظ دال على المقصود وإن لم يكن صريحا فيه، مثل: بعت وملكت وبادلت ونحوها في الإيجاب، ومثل: قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول، ولا تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة، ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل:
اشتريت وابتعت وتملكت، وإنشاء القبول بمثل: شريت وبعت وملكت.
(مسألة 241): إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار، ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا ان ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال بل منع، إذا كان مقصود المشتري طلب البيع لا إنشاء القبول بنحو الأمر، وأما إذا كان مقصوده إنشاء القبول بنحو الأمر والاستيجاب للإيجاب المتأخر من البائع، فلا يبعد الصحة، وكذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما، فإنه لا يكتفي فيه بالإيجاب من دون القبول.
(مسألة 242): يعتبر في تحقق العقد الموالاة عرفا بين الإيجاب والقبول، فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم