مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة، ورجعت الأجرة تماما إلى المستأجر إذا كان التلف أو الإتلاف قبل العمل، وبعضا إذا كان ذلك في الأثناء، وإن كان بعده صحت، وهل يضمن المؤجر قيمة العمل أو لا؟
والجواب: أنه يضمن، على أساس أنه متمكن من تسليم العمل في فترة قد مضت.
مثال ذلك: زيد أجر عمروا على أن يخيط ثوبه مثلا وتلف الثوب عند عمرو بتلف سماوي، فإن كان التلف قبل أن تمر فترة كان بإمكان عمرو خياطة الثوب بكامله بطلت الإجارة، على أساس عدم تمكن المؤجر من تسليم العمل في تلك الفترة، ورجعت الأجرة إلى المستأجر تماما أو بعضا كما مر، وإن كان بعد أن تمر فترة كان بإمكانه الخياطة بكاملها صحت، وعليه قيمة الخياطة فيدفعها إلى المستأجر، وأما إذا أتلفه الأجنبي، فيضمن للمستأجر بدله من المثل أو القيمة مطلقا، أي: سواء أكانت الإجارة باطلة أم لا، وسواء أكان الإتلاف قبل مرور فترة أم بعده.
(مسألة 622): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه، فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.
(مسألة 623): إذا أتلفه الأجير ضمن ويرجع المستأجر عليه ببدله، كما أنه مخير بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
(مسألة 624): المدار في القيمة على زمان الضمان.
(مسألة 625): كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال