ملحق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشتراه به البائع السلعة، واخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال والاخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والأول يسمى مرابحة والثاني مواضعة والثالث يسمى تولية.
(مسألة 391): إذا قال صاحب السلعة: بعتك هذه السلعة برأس مالها بزيادة عشرة في المائة أو بنقصان عشرة في المائة أو بلا زيادة ولا نقيصة، فلذلك حالات:
الأولى: أن المشتري يعلم من الخارج مقدار رأس المال، ففي هذه الحالة إذا قبل المشتري صح البيع، سواء كان بالمرابحة أم بالمواضعة أم بالتولية.
الثانية: أن المشتري يكون واثقا ومطمئنا بأن البائع لا يكذب عليه، ففي هذه الحالة أيضا إذا قبل صح، بلا فرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة.
الثالثة: أن المشتري لا يعلم بالحال ولا يدري أن ما قاله البائع صحيح ومطابق للواقع أو لا، ففي هذه الحالة إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة دينار بزيادة نسبة عشرة بالمائة على رأس مالها، وقبل المشتري صح أيضا سواء علم برأس المال بعد ذلك عند تسليم الثمن وأخذ المثمن أم لم يعلم. نعم، إذا ظهر كذب البائع ثبت له الخيار.