(مسألة 786): إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ، فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به، وكذلك إذا انفسخ العقد بموت أو غيره، وأما إذا كان الفسخ من قبل المالك، فهل نفقة رجوع العامل عليه أو على المالك؟
والجواب: لا يبعد كون نفقة الرجوع عليه أيضا لا على المالك؛ إذ لا مبرر لأخذ النفقة من المال المضارب به بعد فسخ العقد وحله، ولا التزام من المالك بكون نفقاته في سفره عليه مطلقا حتى بعد حل العقد.
(مسألة 787): إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض، ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما، فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له، والمالك يدعي المضاربة؛ لئلا يكون عليه غير اجرة المثل ويكون الربح له، ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك، باعتبار أن قوله مطابق للأصل. بمعنى: أنه لا يكون مطالبا بالإثبات، وعلى العامل الإثبات، على أساس أنه يدعي قرضا، يعني: انتقال المال من المالك إليه، فيكون مطالبا بإثباته شرعا، وإلا فعلى المالك اليمين، وبعدها يحكم بكون الربح للمالك، وثبوت اجرة المثل عليه للعامل. وقد يكون من جهة أن المالك يدعى القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء، والعامل يدعي المضاربة الفاسدة بكون الخسارة على المالك واشتغال ذمته له، فيكون المقام من التداعي، على أساس أن كلا منهما يدعي شيئا، فيكون مطالبا بإثباته شرعا، وبعد التحالف يكون الخسارة على المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل. هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا، وأما إذا كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة، بأن يدعي العامل المضاربة الفاسدة والمالك