السنة واستقر وجوب الخمس فيها ولم يبعها عمدا ومن دون عذر ولم يخرج خمسها، وبعد ذلك نقصت قيمتها، فيضمن خمس النقص على الأظهر؛ باعتبار أن ذلك مستند إلى تقصيره.
(مسألة 132): المستثناة من خمس الأرباح والفوائد التي تحصل للإنسان أثناء السنة من التجارة وغيرها المؤنة وهي متمثلة في أمرين:
أحدهما: مؤنة تحصيل الأرباح والفوائد طيلة السنة.
والآخر: مؤنة سنته.
والمراد من مؤنة التحصيل كل ما يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الفوائد والأرباح، كمصارف تصدير البضائع أو استيرادها إلى بلاد اخرى، واجرة النقل والانتقال، والدلال، والكاتب والحارس والصانع والدكان وضرائب الدولة وغير ذلك، فإن جميع هذه المصارف يخرج طوال فترة السنة من الأرباح والفوائد، وإخراج الخمس من الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع والمعامل والسيارات وآلآت الصناعة والطبابة والخياطة والزراعة وغير ذلك، فإن كل ما يرد على تلك الأموال من النقص بسبب استعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح. مثلا إذا اشترى سيارة بعشرين الف دينار وآجرها سنة بأربعة آلاف دينار، ونقصت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ووصلت إلى ثمانية عشر ألف دينار، لم يجب الخمس إلا في الألفين، والألفان الباقيان من المؤنة، والمراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه الإنسان في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله وفي صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة لمقامه وضيافة أضيافه اللائقة بمكانته وشأنه ووفاء حقوقه اللازمة عليه بنذر أو كفارة