كتاب الوصية الوصية على قسمين:
1 - تمليكية: وهي عبارة عن إنشاء تمليك عين أو منفعة من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته، فيكون إنشاء التمليك من الآن وتحقق المنشأ وفعليته بعد الوفاة، ولا مانع من ذلك لأن هذا ليس من تعليق الإنشاء حتى يكون باطلا، بل الإنشاء فعلي ومنجز، وفعلية المنشأ معلقة على الموت الذي هو بمثابة الموضوع له، وبكلمة: أن لكل حكم شرعي مجعول في الشريعة المقدسة مرحلتين: الأولى مرحلة الجعل والإنشاء على الموضوع المقدر وجوده في الخارج والثانية مرحلة المجعول وهي مرحلة فعلية الحكم المجعول والمنشأ بفعلية موضوعه فيه، والمعلق إنما هو فعلية الحكم دون إنشائه، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الموصي قد أنشأ ملكية عين أو منفعة على الموضوع المقدر وجوده خارجا وهو الموت، وعلى هذا فبطبيعة الحال تتوقف فعلية المجعول والمنشأ على فعلية موضوعه في الخارج.
2 - عهدية: بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال، كأن