شخصية، فظهر كونها معيبة قبل العقد، فلا يبعد ثبوت الأرش فيها إذا لم يمكن الرد؛ إذ هناك فرق بين كون الأجرة منفعة شخصية معيبة وبين كونها عينا شخصية كذلك، فإن الأول غير مشمول لدليل الأرش؛ لأن مورده العين الخارجية دون الأعم منها ومن المنفعة، وأما الثاني فشمول دليل الأرش له غير بعيد؛ لأن مورده وإن كان البيع، إلا أن شموله لكل عين خارجية معيبة منقولة بعوض لا يخلو عن قوة.
(مسألة 597): يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتى للأجنبي - وخيار العيب، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن، ولا يجري فيها خيار المجلس، ولا خيار الحيوان.
(مسألة 598): إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال، وإذا حصل أثناء المدة، فالأظهر أنه يوجب انفساخ العقد في المدة الباقية لا من الأول، فيرجع المستأجر إلى الأجرة بالنسبة إلى ما مضى.
فصل وفيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة،