كتاب الشفعة وفيه فصول:
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة.
فصل في ما تثبت فيه الشفعة (مسألة 513): تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة، كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب ونحوهما أو لا؟
والجواب: الأظهر الثبوت، وكذلك فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة، كالضيقة