بإسقاطه بعده، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ، بل لا يبعد أن يكون التصرف فيه مطلقا مانعا عن الفسخ وإن لم يدل على الإمضاء، مثال ذلك: رجل اشترى جارية، فإذا لامسها أو قبلها أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء سقط خياره، مع أن مثل هذا التصرف لا يدل على الإمضاء مطلقا، وأوضح من ذلك ما إذا أحدث المشتري فيه عيبا أو نقصا، فإن خياره يسقط بذلك جزما.
(مسألة 303): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا.
(مسألة 304): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات.
(مسألة 305): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه اليه، وكذلك إذا حدث فيه نقص أو عيب في خلال الأيام الثلاثة، فإنه على البائع.
(3) خيار الشرط والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، أما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي.
(مسألة 306): لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد. نعم، لابد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين، ولو ما دام العمر، وهل يجوز جعل الخيار مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة أو لا؟