وأما الثالث: فهو يحسب من الزكاة شريطة توفر أمرين فيه:
أحدهما: أن يكون ذلك قهرا وجبرا.
وثانيهما: أن يكون من قبل ولاة الأمر، فإذا توفر الأمران أجزأ ذلك عن الزكاة.
السابع: أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج، فلا يجوز إعطاؤها من مال آخر غير النقدين وإن كان من جنسها، كإعطاء زكاة الحنطة من حنطة اخرى من نوعها.
المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أصنافهم وهم ثمانية:
الأول: الفقير.
الثاني: المسكين.
وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالا