كتاب المضاربة المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك، ويعتبر فيها امور:
الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيها كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل. وأما عدم الحجر من سفه أو فلس، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل. نعم، يعتبر في العامل أن لا يكون عمله مملوكا لآخر بالإجارة أو نحوها.
الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.
الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي، فهل هو صحيح أو لا؟ والجواب: أن مرجع هذا الشرط إن كان إلى دخول هذا المقدار من الربح في ملك الأجنبي ابتداء، فهو باطل جزما ومخالف لقانون المعاوضة، وإن