(1) خيار المجلس أي: مجلس البيع، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار، وإن كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، إذا كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط؛ إذ ليس له حينئذ الفسخ عن المالك، وإن كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال، والأظهر العدم.
(مسألة 300): هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
(مسألة 301): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
(2) خيار الحيوان كل من اشترى حيوانا - إنسانا كان أو غيره - ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد أول النهار كان الخيار في ثلاثة أيام تامة وليلتان متوسطتان، وأما الليلة الاولى والرابعة فهما خارجتان عن فترة الخيار، وإذا كان في أثناء النهار كأول الزوال - مثلا - كان الخيار في ثلاثة أيام ملفقة وثلاثة ليالي تامة، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس.
(مسألة 302): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط