سكنى الجميع سكنوا جميعا، وإن تشاحوا في تعيين المسكن، فالمرجع نظر الولي، فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ، جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه، وإن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة ومطالبة الآخرين بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
(مسألة 1388): إذا قال: هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة 1389): إذا قال: هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل، فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
(مسألة 1390): إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم، فلا يشارك الأبناء آباءهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب، بل الحكم بينهم على نحو التشريك، على أساس أن الوقف عليهم إذا كان بالعطف بحرف الواو، فالظاهر منه التشريك، وإذا كان بكلمة ثم أو (فاء) أو (بعد)، فالظاهر منه الترتيب.
(مسألة 1391): إذا وقف على زيد والفقراء، فالظاهر منه التنصيف، وكذا إذا قال: هذا وقف على زيد وأولاد عمرو أو على أولاد زيد وأولاد عمرو أو على العلماء والفقراء، فإن كل ذلك ظاهر في التشريك بنحو التنصيف.
(مسألة 1392): إذا وقف على الزوار، فالظاهر منه الاختصاص بغير أهل