(مسألة 1427): إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
(مسألة 1428): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.
(مسألة 1429): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه - كما يقتضيه إطلاق السكنى - انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته، وإن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك. وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها.
(مسألة 1430): إذا جعل السكنى له مدة حياته، كما إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن، لم يجز لورثة المالك منع الساكن، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
(مسألة 1431): إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما، فهل يصح ويلزم بالقبض أو لا؟
والجواب: الظاهر أنه صحيح، ولكن لا يلزم بالقبض وللمالك الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى؛ لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما، والمفروض انتفاء ذلك كله.