أيضا. ودعوى: أن مفاد الإشتراط تمليك الشرط للمشروط له، وهذا إنما يتصور في موارد شرط الفعل، كاشتراط الخياطة أو الكتابة أو غيرها؛ لأن معناه: تمليك الفعل للمشروط له، ولا يتصور ذلك في موارد شرط النتيجة؛ لأن الشرط فيها نفس الملكية والضمان، والملكية حكم شرعي غير قابلة للتمليك، فلا يعقل اشتراطها.
مدفوعة: بأن مفاد الإشتراط في موارد شرط الفعل ليس هو تمليك الشرط، بل هو التزام المشروط عليه بالشرط للمشروط له، وهذا المعنى هو المتفاهم العرفي من الشرط، واللام في مثل قولنا عند الاشتراط: عليك أن تخيط لي ثوبي مثلا، لا تدل على الملك، بل تدل على أن المشروط عليه ملتزم بخياطة الثوب للمشروط له، فتكون متعلقة للالتزام، وعلى هذا فمعنى شرط النتيجة في المقام: جعل الضمان لا بمعنى الضمان العقدي، وهو نقل الشيء من ذمة إلى ذمة، فإنه لا يتصور بالنسبة إلى المال الخارجي، بل بمعنى: التعهد بالشيء وجعله في مسؤولية الشخص، ويؤدي هذا التعهد إلى الضمان واشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف، والضمان بهذا المعنى عقلائي يتصور في الديون والأعيان الخارجية معا، وعلى هذا فلا مانع من اشتراط المستأجر على المؤجر ضمان العين المستأجرة على تقدير تلفها، ويكفي في صحة هذا الشرط ووجوب الوفاء به عمومات أدلة الشروط، هذا إضافة إلى النصوص الخاصة، وهنا اشكال آخر وهو أن شرط الضمان باطل لا من جهة أنه غير متصور، بل من جهة أنه مخالف لما دل على عدم ضمان الأمين، فيكون من الشرط المخالف للكتاب.
والجواب: أن شرط الضمان لا يكون مخالفا لما دل على عدم ضمان المستأجر، لا من جهة أنه يوجب خروج المستأجر عن كونه مستأجرا حتى