(مسألة 369): إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا، فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك.
(مسألة 370): إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج، فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله، وكذا يدخل في بيع الدار السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء، وكذا السلم المثبت، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق، فإن ذلك كله داخل في المبيع، إلا مع الشرط.
(مسألة 371): الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض، فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد ويملكها من يخرجها، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها.
الفصل السابع التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخر، فإن امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما