ذلك. نعم، تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة وغيرها كما أنها تستحب في أموال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ولا في الأملاك والعقارات التي يراد منها الانتفاع كالبستان والخان والدكان وغيرها. والكلام في التسعة الاول يقع في مباحث:
المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشروط وجوب الزكاة فيها وهي كما يلي:
الشرط الأول: النصاب:
في الإبل اثنا عشر نصابا:
الأول: خمس إبل، وفيها شاة.
الثاني: العشر وفيها شاتان.
الثالث: خمس عشرة وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون فيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.