تصرفه عندئذ وعدمه وجهان، والأقرب جوازه وإن كان الأحوط الأولى تركه. كما أن الأقرب ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا، مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره، وجب عليه طمها، إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه وجهان، والأقرب عدم وجوبه. نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر من الجار متأخرا عن حفر البالوعة.
(مسألة 932): من سبق من المؤمنين إلى أرض عامرة طبيعية - كما إذا كانت ذات أشجار وقابلة للانتفاع - كان أحق بها، ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وفي حوزته وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها.
(مسألة 933): قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم، وقد ورد في بعض الروايات: أن الجار كالنفس وان حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر: أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار. وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه.
(مسألة 934): يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع، وإلا فالظاهر عدم جوازه.
(مسألة 935): لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه، فهو للحالف منهما