بها وجه الله تعالى غالبا المشروط صرفها في جهة معينة قربية، فلذلك لا يجوز لمالكها الرجوع فيها؛ لأن ما كان لله لا يرجع، وإذا مات قبل صرفها، لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفلس، لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة، يصرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة على الأحوط. نعم، إذا لم يكن الدافع وراء إعطاء المال للجهة المذكورة وجه الله تعالى، بل الدافع وراء ذلك جهة اخرى دنيوية، وكان غرضه أن المال إذا لم يصرف فيها رد إليه، وجب حينئذ رده إليه إذا لم يصرف في الجهة المطلوبة وإن لم يطالب به، وأما إذا لم يعلم أنه أعطى المال لله أو لا، فحينئذ إذا لم يصرف في تلك الجهة أو تعذر صرفه فيها، فهل يجوز أن يصرفه في جهة اخرى أو لا؟
والجواب: أنه لا يجوز؛ للشك في إذنه في ذلك، فلابد حينئذ من الرجوع إليه، وبكلمة: أن الأموال المذكورة التي تجمع لمأتم الحسين (عليه السلام) على أقسام:
القسم الأول: ما يكون الدافع من ورائه وجه الله سبحانه.
القسم الثاني: ما يكون الدافع من ورائه شيئا آخر غير وجه الله عزوجل، وفي هذا القسم مرة كان معرضا عن هذا المال وغير مريد إرجاعه إليه ثانيا، وإن لم يصرف في تلك الجهة الخاصة، أو كان متعذرا وأمره بيد من يكون متصديا على تلك الأموال، واخرى أنه لم يعرض عنه ويريد إرجاعه إليه مرة اخرى إذا لم يصرف في موردها.
القسم الثالث: أن الدافع من وراء ذلك غير معلوم، وأنه الأول أو الثاني، على أساس أن ما كان لله لا يرجع، وأما في القسم الثاني، فعلى الفرض الأول فلا يحق له المطالبة به؛ لخروجه عن ملكه بالإعراض، وعلى الفرض الثاني فيجب إرجاعه إليه؛ إذ لم يصرف في الجهة المعهودة، وإذا مات فإلى