(مسألة 1360): لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف، فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر، ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
فصل في شرائط الموقوف عليه (مسألة 1361): يشترط في الموقوف عليه امور:
الأول: التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء في الخارج مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين فيه لم يصح، على أساس أنه لا واقع للفرد المردد. نعم، إذا وقف على الجامع بين أمرين أو امور وهو عنوان أحدهما أو أحدها صح.
الثاني: يعتبر أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف إذا كان خاصا، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله، سواء أكان موجودا قبل ذلك - كما إذا وقف على زيد الذي مات - أم يوجد بعد الوقف، مثل أن يقف على ولده الذي سيولد، وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف، ففي بطلان الوقف عليه تأمل ولا يبعد صحته. نعم، إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود، كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح، وقد مر أن الأظهر صحة الوقف على من يوجد في المستقبل.
(مسألة 1362): إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد له على