(مسألة 1407): إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته، بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة، فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة، وجب ذلك، وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة 1408): إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة، فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة، فإن أمكن إيجارها وجب ذلك، وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها. نعم، إذا فهم من القرائن أن الوقفية قائمة بعنوان البستان، كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال، فإن أمكن بيعها وشراء بستان اخرى تعين ذلك، باعتبار أنه أقرب إلى نظر الواقف، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا للواقف.
(مسألة 1409): يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها، ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة، كما أن له إبقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم قلعها، وإذا انقلعت لم يبق للواقف حق في الأرض، فلا يجوز له غرس نخلة اخرى مكانها، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها، ولكن إذا خربت الغرفة بقيت أرضها للواقف؛ لأنها جزء الغرفة ولا تكون وقفا.
(مسألة 1410): إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق، جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق، ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف، بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده، وكذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه، كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد، وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة