الثانية: أنها تزيد عنها.
أما في الحالة الاولى فإن كانت مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون له مثل هذه الأشجار من البداية، وإن لم تبلغ إلى حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهي من المؤنة له، ولا يجب خمسها في تمام أدوارها من البداية إلى النهاية، وإلا فيجب عليه خمس نموها في كل سنة إلى أن تبلغ حد الاستفادة، وعندئذ فلا يجب خمس نموها؛ باعتبار أنها أصبحت مؤنة فعلا، وأما في الحالة الثانية ففي الفرض الأول يجب خمس نموها في كل سنة بنسبة الزيادة لا مطلقا إلى أن تبلغ حد الإنتاج والأثمار، فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها في كل عام، وفي الفرض الثاني يجب خمس نموها في كل سنة إلى أن تصل حد الإنتاج.
وأما القسم الثاني فله أيضا حالتان:
الاولى: أنه غرسها بغرض الإتجار بأعيانها وأغصانها وسائر منافعها بالبيع والشراء والمداولة بها.
الثانية: أنه غرسها بغاية الانتفاع من أعيانها في تأسيس البنايات والعمارات وغيرها، وفي كلتا الحالتين يجب عليه خمس نموها في كل عام، وكذلك زيادة قيمتها في الحالة الاولى، وأما في الحالة الثانية فالأقرب عدم وجوب خمس زيادة قيمتها السوقية وإن كان الاحتياط في محله.
الثالثة: إذا نمت الأشجار وكبرت ولكن قيمتها السوقية نقصت لسبب أو آخر، فهل يجب في هذه الحالة خمس نموها أو يجبر به ما ورد عليها من النقص في قيمتها؟
والجواب: الأقرب وجوب خمس النمو وعدم جبر النقص به.
الرابعة: إذا ملك شخص الأرض الزراعية فله حالات:
1 - أنها وصلت إليه بالإرث.