السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة. والأحوط - وجوبا - اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة 176): الأقوى أن لا يعطي الفقير أكثر من مؤنة سنته ولو مرة واحدة، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف واحد.
(مسألة 177): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة 178): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده، كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به.
(مسألة 179): لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي. نعم، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة 180): قد تسأل: أن المالك هل يستقل في التصرف في سهم السادة وإيصاله إلى مستحقيه أو أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط؟ والجواب: لا يبعد أن يكون أمره بيده كسهم الإمام (عليه السلام) أو لا أقل أنه الأحوط.
(مسألة 181): النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والمصالح العامة للدين والمذهب واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون