بالوكالة.
الثاني: البلوغ، وهو معتبر فيهما إذا كانا بالأصالة دون ما إذا كانا بالوكالة، إذ لا مانع من نفوذ تصرف الصبي المميز العاقل في مال غيره وكالة كالبيع والشراء ونحوهما.
الثالث: الاختيار، وهو معتبر فيهما، فإن العاقد إذا أكره على بيع ماله أو إجارة داره أو على شراء شيء له كان العقد باطلا. نعم، لو أكره شخص غيره على بيع ماله مثلا فباع صح، ولا يكون إكراهه على بيع مال غيره مانعا عن صحته.
الرابع: عدم الحجر، وهو شرط في صحة تصرف الشخص في ماله من البيع أو الإجارة أو نحوها، ولا يكون شرطا في صحة تصرفه في مال غيره وكالة.
الخامس: عدم السفه، وهو أيضا كذلك، فإنه محجور من التصرف في ماله دون مال غيره وكالة.
السادس: عدم الرقية، وهو معتبر في تصرفه في ماله بناء على أنه يملك كما هو الصحيح، ولا يعتبر في تصرفه في مال غيره إذا كان مأذونا ووكيلا عنه.
يشترط في كل من العوضين امور:
الأول: أن يكون معلوما على نحو لا يلزم منه الغرر، وهذا وإن كان مشهورا بين الأصحاب، إلا أن اعتباره في صحة العقد منه الإجارة لا يخلو عن إشكال بل منع؛ إذ لا دليل على أن البيع الغرري الذي هو مورد النبوي المعروف باطل فضلا عن غيره كالإجارة أو نحوها، على أساس أن النبوي لا يصلح أن يكون دليلا. نعم، الغرر في عقد البيع أو الإجارة يوجب الخيار للمغبون لا بطلان العقد، ومع ذلك فالاحتياط في محله، وعليه فإن كانت الأجرة من المكيل أو