الحق - بما هو متعلقه - مبيعا، كبيع الأرض المحياة بناء على أن الإحياء إنما يمنح الحق للمحيي بها دون الملك كما هو الظاهر.
(مسألة 281): يشترط في البيع أن لا يكون غرريا على الأحوط، وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي في غير ذلك، بل لابد أن يكون مقدار كل من العوضين كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة معلوما، ولا بأس بتقديره بغير ما هو المتعارف تقديره به كبيع المكيل بالوزن، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا، وإذا كان الشيء مما يباع في حال بالمشاهدة، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل، فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف على الأحوط.
(مسألة 282): يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا، أو عدا إذا كان ثقة وإن لم يكن عدلا، ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويسترد الثمن بكامله من البائع، وبين أن يمضيها بتمام الثمن، ولو تبينت الزيادة في المبيع كان البائع بالخيار بين فسخ المعاملة وإمضائها بتمام المبيع، وأما ما قيل من: أن البيع بالنسبة إلى مقدار النقيصة في الأول ومقدار الزيادة في الثاني باطل - بمعنى أن مقدار ثمن النقيصة باق في ملك المشتري على الأول، والزيادة على المبيع باقية في ملك البائع على الثاني، فيرجع المشتري حينئذ على البائع بثمن النقيصة، ويرجع البائع على المشتري بالزيادة - فهو ضعيف ولا يبتني على أصل.
(مسألة 283): العلم بالعوضين الرافع للغرر يتم بأحد الطرق التالية: