ولكنه لا يخلو عن إشكال، والاحتياط لا يترك، فإذا وقف داره لعالم إلى مدة عشر سنوات مثلا، فالأحوط والأجدر به - وجوبا - أن يحتاط بتسليم الدار إليه في تلك المدة. نعم، لو لم يصح ذلك وقفا، فهل يصح حبسا أو لا؟ الظاهر أنه لا يصح، على أساس أن مفهوم الوقف غير مفهوم الحبس، والمنشأ إنما هو الأول دون الثاني.
(مسألة 1333): يصح الوقف على من انقرض في المستقبل، وبعد الانقراض فهل ترجع العين الموقوفة إلى ورثة الواقف حين الموت أو حين الانقراض، أو أنها ترجع صدقة عامة تصرف في وجوه البر والخير؟
والجواب: الأقرب أنها ترجع إلى ورثته حين الانقراض، على أساس أن انتقال العين الموقوفة إلى الواقف الميت ثانيا إنما هو في هذا الحين، فإذا كان انتقالها إليه في ذلك الحين، فبطبيعة الحال كان انتقالها منه إلى ورثته في نفس ذلك الحين أيضا لا حين الموت، وبكلمة: أن الواقف الميت إنما صار مالكا للعين مرة ثانية آن الانقراض، فإذا لا محالة يكون ذلك الآن هو آن انتقال العين منه إلى ورثته لا آن موته المتقدم عليه. وعلى هذا فإذا مات الواقف عن ولدين، ومات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثم انقرضوا، فعلى ما قويناه ترجع العين إلى الولد الباقي له مباشرة؛ لأنه الوارث حين الانقراض، وعلى المشهور من أن العين ترجع إلى ورثته حين الموت كان الوارث له كلا الولدين معا؛ لأنهما كانا حيين حين الموت، وحينئذ فيصل نصيب أخيه إلى أبنه فيشاركه في العين.
(مسألة 1334): لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف، بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه. نعم، يستثنى من ذلك ما إذا أظهر من القرائن أن