لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز، وكذا يحرم بيعها ونشرها.
(مسألة 227): يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه، وأما التزين به من غير لبس - كتلبيس مقدم الأسنان به - فالظاهر جوازه.
(مسألة 228): يحرم الكذب، وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل. نعم، إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به، ومثله التورية، بأن يقصد المتكلم من الكلام الصادر منه معنى له واقع، ولكنه غير ظاهر منه، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط - استحبابا - الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، وأما الكذب في الوعد - بأن لا يفي بوعده في وقته - فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. نعم، لو كان حال الوعد بانيا على الخلف وعدم الوفاء، فالظاهر حرمته، وكذا الأظهر وجوب الإجتناب عن وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يفي به.
(مسألة 229): تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز - أيضا - مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، ويتوعده على تركها، بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم. أجل، لو كان الضرر الواصل به من قبله قابلا للتحمل، ولكن مفسدة قبول الولاية منه على الإسلام والمسلمين أكثر بكثير من ذلك الضرر، لم يجز له أن يقبل الولاية منه.