(مسألة 102): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، فإذا اخذ وجب تخميسه فورا كتخميس المعادن والغوص وغنائم دار الحرب، ولا يدخل في خمس الفائدة.
الثاني: المعدن:
كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها. والأحوط - استحبابا - إلحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة كما أنه لا فرق بين أن يكون من الظاهر أو الباطن، ونقصد بالظاهر ما يكون طبيعته المعدنية متكونة على سطح الأرض ويبدو جوهره من دون جهد وعمل، ونقصد بالباطن ما تكون طبيعته متكونة في أعماق الأرض ولا يبدو جوهره من دون بذل جهد وعمل في سبيل الوصول إليه.
(مسألة 103): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو ما بلغت قيمة ما اخرج من المعدن وأنجز عشرين دينارا من الذهب المسكوك، وكل دينار شرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المعدن ذهبا أو فضة أو غيرهما.
وقد تسأل: أنه هل يكفي في وجوب الخمس بلوغ هذا المقدار قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفية أو أن يكون ذلك بعد الاستثناء؟
والجواب: الأظهر كفاية بلوغ المقدار المذكور قبل استثناء المؤنة، فإذا بلغ ذلك المقدار اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.