عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وإذا آجر نفسه لما ينافيه، بطلت من جهة عدم تمكنه من تسليم العمل المستأجر عليه الذي هو شرط في صحة الإجارة. نعم، لو فسخت الإجارة الأولى بالتقايل والتراضي بينهما، صحت الثانية من جهة أنه صار حينئذ متمكنا من التسليم في وقته وهو يكفي في الصحة وإن لم يكن متمكنا منه في وقت العقد، وبكلمة: أن الإجارة الثانية محكومة بالبطلان، على أساس أنها فاقدة للشرط وهو تمكن الأجير من تسليم العمل المستأجر عليه؛ باعتبار أن صحة الإجارة الاولى تؤدي إلى عجزه عن التسليم وعدم تمكنه منه، وأما إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانية فلا أثر لها؛ لأنها لم تقع على ماله أو حقه، وإنما المانع عن صحتها ووجوب الوفاء بها صحة الإجارة الأولى ووجوب الوفاء بها كما مر، وأما إن كانت على النحو الثاني - وهو تعدد المطلوب - فالظاهر صحة الإجارة الثانية، غاية الأمر يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر الأول، على أساس أن الإجارة الثانية على ضوء كون قيد المباشرة شرطا لا تنافي صحة الإجارة الاولى، وإنما تنافي شرطها ولا يترتب عليه إلا الخيار.
فصل وفيه مسائل متفرقة (مسألة 654): لا تصح إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا، كما لا تصح إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا، وتصح إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة، ولو كان من جنس ما يزرع فيها،