(مسألة 846): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة، وإذا زاد فالزائد للمالك.
(مسألة 847): اللقطة بالمعنى الأخص، وهي عبارة عن المال الضائع غير الحيوان والإنسان وله مالك محترم بالفعل مجهول، ولها أحكام خاصة، منها: أن على الملتقط أن يقوم بتعريفها سنة كاملة شريطة توفر امور:
الأول: أن لا يكون جازما بعدم فائدة للتعريف لليأس عن وجدان صاحبها.
الثاني: أن تكون ذات علامة مميزة.
الثالث: أن لا يكون فيه تعريض النفس للخطر، فإذا توفرت هذه الامور الثلاثة وجب عليه تعريفها طول السنة برجاء أن يجد صاحبها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون قيمتها أقل من الدرهم أو أكثر منه، ومنها: أن الملتقط إذا لم يجد صاحبها بعد التعريف يكون مخيرا بين التصدق بها مع الضمان وبين جعلها في عرض ماله، ويجري عليها ما يجري على ماله حتى يجيء لها طالب، وإلا فيوصي بها في وصيته وبين تملكها، ومنها: أنها إذا لم تكن ذات علامة مميزة قابلة للتعريف، فالمشهور على جواز تملكها، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.
(مسألة 848): لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبها، وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
(مسألة 849): المشهور أن اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه، وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل، ولكنه لا