معيلا، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها. والضابط أن حق السكنى - حدوثا وبقاء - تابع لكيفية وقف الواقف بتمام شروطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء.
(مسألة 972): لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحج أو الزيارة، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف. نعم، لابد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
(مسألة 973): إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي، لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، ولو بات فيه بطل حقه.
(مسألة 974): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته، إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد.
(مسألة 975): الربط وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.
(مسألة 976): المياه على نوعين:
أحدهما: المياه المكشوفة على سطح الأرض كالبحار والأنهار والعيون العامرة طبيعية.