(مسألة 634): إذا استأجر العامل للخياطة، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا.
(مسألة 635): إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو، لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو.
(مسألة 636): إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين، فركب غيرها عمدا أو خطأ، لزمته الأجرة المسماة للاولى واجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب دابة عمرو، لزمته اجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد.
(مسألة 637): إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، فحملها خمرا مع الخل المعين، استحق المالك عليه الأجرة المسماة واجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.
(مسألة 638): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها إذا وقع، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.
(مسألة 639): صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت، إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط.
(مسألة 640): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق، لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير، إلا إذا نام بعد الغلبة اختيارا بحيث كان بإمكانه أن لا ينام ويقاوم غلبة النوم. نعم، إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، وهل يستحق الأجرة أو لا؟ والجواب: