فصل في بقية أحكام الزكاة (مسألة 67): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة 68): يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر شرعا إذا لم يكن المستحق موجودا في البلد، أو كان موجودا فيه ولكن نقلها إنما يكون لغرض صحيح وأهم، وقد تسأل: أن مؤنة النقل في هذه الحالة هل هي على الناقل أو على الزكاة؟
والجواب: لا يبعد أن تكون على الزكاة، على أساس أن النقل إنما هو لمصلحتها لا لمصلحة الناقل، ومع ذلك فالاحتياط لا يترك، وأما إذا تلفت في الطريق فهل عليه ضمان؟
والجواب: الظاهر أنه لا ضمان عليه؛ لأن الضمان إنما يدور مدار التقصير في النقل والتفريط، والفرض أنه لا تقصير له فيه، حيث إنه كان لمصلحة أهم وهو جائز شرعا. نعم، إذا كان المستحق موجودا في البلد ولم يكن نقلها لغرض صحيح وأهم فعندئذ إذا تلفت في الطريق كان ضمانها على المالك الناقل، على أساس أنه لا يجوز له النقل في هذه الحالة، هذا نظير ما إذا كان المستحق موجودا في البلد ولكنه تسامح وأخر دفعها إليه يوما بعد آخر إلى أن تلفت، فإنه ضامن باعتبار أن التلف مستند إلى تقصيره، وعلى هذا فيجوز النقل إذا لم يكن المستحق